فروع لو قال : أنت طالق كظهر أمي
، وقع الطلاق ولغا الظهار ، قصده أو
لم يقصده .
وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت الطلقة
رجعية ، فكأنه قال : أنت طالق ، أنت علي كظهر أمي .
وفيه تردد ، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ
الصريح الذي لا احتمال فيه .
وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي .
شرح
بصدقتكم فادفعوها إلي ، قال : فدفعوها إلي .
وفي رواية ( 1 ) أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيه
خمسة عشر صاعا فقال : أطعمه ستين مسكينا ، وذلك لكل مسكين مد . وإنما
أتينا على الراية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد والنكت .
قوله : " لو قال : أنت طالق . . . الخ " .
هنا مسألتان :
الأولى : إذا قال لامرأته : أنت طالق كظهر أمي ، فله أحوال :
أحدها : أن لا ينوي شيئا ، فيقع الطلاق ، لاتيانه بلفظه الصريح ، ولا يصح
الظهار ، لأن قوله : " كظهر أمي " لا استقلال له ، وقد انقطع عن قوله " أنت "
بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الأصل ، وصار الأصل فيه أن تكون جملته
هامش
( 1 ) المصنف للصنعاني 6 : 431 ح 11528 ، سنن البيهقي 7 : 390 .