تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

فروع لو قال : أنت طالق كظهر أمي

، وقع الطلاق ولغا الظهار ، قصده أو لم يقصده . وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت الطلقة رجعية ، فكأنه قال : أنت طالق ، أنت علي كظهر أمي . وفيه تردد ، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه . وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي .
شرح
بصدقتكم فادفعوها إلي ، قال : فدفعوها إلي . وفي رواية ( 1 ) أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال : أطعمه ستين مسكينا ، وذلك لكل مسكين مد . وإنما أتينا على الراية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد والنكت . قوله : " لو قال : أنت طالق . . . الخ " . هنا مسألتان : الأولى : إذا قال لامرأته : أنت طالق كظهر أمي ، فله أحوال : أحدها : أن لا ينوي شيئا ، فيقع الطلاق ، لاتيانه بلفظه الصريح ، ولا يصح الظهار ، لأن قوله : " كظهر أمي " لا استقلال له ، وقد انقطع عن قوله " أنت " بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الأصل ، وصار الأصل فيه أن تكون جملته
هامش
( 1 ) المصنف للصنعاني 6 : 431 ح 11528 ، سنن البيهقي 7 : 390 .