تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الخامس : تعيين المطلقة . وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال . فلو كان له واحدة فقال : زوجتي طالق ، صح ، لعدم الاحتمال . ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة صح ، ويقبل تفسيره . وإن لم ينو قيل : يبطل الطلاق ، لعدم التعيين . وقيل : يصح وتستخرج بالقرعة . وهو أشبه .
شرح
الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور " ( 1 ) . وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحيض ومثلها لا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها ؟ قال : " يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها " ( 2 ) . ولا يلحق بالمسترابة من يعتاد الحيض في كل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، فإن تلك لا استرابة فيها ، بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر وأزيد . قوله : " تعيين المطلقة . . . الخ " .اختلف الأصحاب في أن تعيين المطلقة بالنية هل هو شرط في صحة الطلاق أم لا ؟ فذهب جماعة - منهم المرتضى ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 68 ح 225 ، الوسائل 15 : 414 ب ( 4 ) من أبواب العدد ح 17 . ( 2 ) الكافي 6 : 97 ح 1 ، التهذيب 8 : 69 ح 228 ، الوسائل 15 : 335 ب ( 40 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 3 ) الإنتصار : 139 . ( 4 ) المقنعة : 525 . ( 5 ) السرائر 2 : 665 .
مسالك الأفهام — صفحة 48 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية