تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الرابع : أن تكون مستبرأة ، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه .
ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، وفيمن لم تبلغ المحيض ، وفي الحامل ، والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها . ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق .
شرح
قوله : " أن تكون مستبرأة . . . الخ " . قد تقدم ( 1 ) ما يدل على اشتراط استبراء المرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره في صحة الطلاق ، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله تعالى بالطلاق لها في قوله : " فطلقوهن لعدتهن " ( 2 ) وعلى سقوط اعتبار ذلك في اليائسة والتي لم تبلغ المحيض والحامل بقوله عليه السلام : " خمس يطلقن على كل حال " ( 3 ) . وأما المسترابة وهي ( 4 ) التي في سن من تحيض ولا تحيض ، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقي ( 5 ) . وأطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنص ( 6 ) وإلا فقد يحصل لها مع انقطاع حيضها في هذا السن استرابة بالحمل وقد لا يحصل . ويدل على حكمها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : " سألت
هامش
( 1 ) في ص : 35 - 36 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 15 : 305 ب ( 25 ) من أبواب مقدمات الطلاق . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فهي . ( 5 ) كذا في النسخ والحجريتين " وفي ( ح ) : خلع ، ولعل الصحيح : خلق . ( 6 ) لاحظ الوسائل 15 : 410 ب ( 4 ) من أبواب العدد .