شرح
والقول بوقوعه معلقا للشيخ ( 1 ) والصدوق ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ، واختاره
المصنف في النافع ( 4 ) والعلامة ( 5 ) وأكثر المتأخرين ( 6 ) ، لصحيحة حريز عن الصادق
عليه السلام قال : " الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم
يسكت ، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت
كذا وكذا ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث " ( 7 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج عنه عليه السلام قال : " الظهار على ضربين : أحدهما الكفارة فيه قبل
المواقعة . والآخر بعده . والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول : أنت علي
كظهر أمي . ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا . والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي
يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك " ( 8 ) . ولعموم الآيات ( 9 ) الدالة على وقوع
الظهار المتناولة لموضع النزاع . وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
" المؤمنون عند شروطهم " ( 10 ) . ولموافقته للحكمة . فإن المرأة قد تخالف الرجل
هامش
( 1 ) النهاية : 525 . المبسوط 5 : 150 ، الخلاف 4 : 535 مسألة 20 .
( 2 ) المقنع : 118 - 119 .
( 3 ) الوسيلة : 334 .
( 4 ) المختصر النافع : 205 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 598 ، قواعد الأحكام 2 : 85 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 3 : 411 ، اللمعة الدمشقية : 128 ، المقتصر : 289 .
( 7 ) التهذيب 8 : 12 ح 39 ، الاستبصار 3 : 259 ح 929 ، الوسائل 15 : 530 ب ( 16 ) من
أبواب الظهار ح 7 .
( 8 ) الكافي 6 : 160 ح 32 ، التهذيب 8 : 12 ح 40 ، الاستبصار 3 : 260 ح 930 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 1 .
( 9 ) المجادلة : 2 ، 4 .
( 10 ) التهذيب 7 : 371 ح 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ح 835 ، الوسائل 15 : 30 ب ( 20 )
من أبواب المهور ح 4 .