شرح
أحدهما - وهو الذي اختاره ( 1 ) المصنف ، وجعله قول الأكثر ( 2 ) وما
سواه نادرا - : العدم . لأصالة بقاء الحل . والشك في السبب ، ولرواية القاسم
بن محمد الزيات أنه قال للرضا عليه السلام : " إني قلت لامرأتي : أنت علي
كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شئ عليك ، ولا تعد " ( 3 ) . و ( لا شئ )
للعموم ، لأنه نكرة في سياق نفي ، فيلزم منه نفي الكفارة اللازمة للظهار .
ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم . وفي معناها مرسلة ( 4 ) ابن بكير عن أبي
الحسن عليه السلام . وروى ابن فضال مرسلا عن الصادق عليه السلام قال : ( لا
يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ( 5 ) والطلاق لا يقع معلقا على الشرط كما
تقدم ( 6 ) فكذا الظهار .
هامش
( 1 ) هذه غفلة من الشارح الشهيد قدس سره ، والعصمة لله وحده ، فإن مذهب المصنف جواز
إيقاع الظهار معلقا على الشرط بعد تردده وحكمه بعدم الوقوع إنما هو في تعليقه على الصفة
كما يظهر من المثال ، وكأنه جعل الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الأولى ، واستدرك
على ذلك أيضا بقوله : " واعلم . . . " في ص : 479 . واستغرب ذلك قي الجواهر ( 33 : 109 )
واحتمل اختلاف نسخته مع نسخ الشرائع أو وجود السقط ، ولكن العبارة كما هي عليها فيما
لدينا من النسخ المخطوطة .
( 2 ) في هامش " و " : الأظهر ، بعنوان " ظاهرا " .
( 3 ) الكافي 6 : 158 ح 24 ، التهذيب 8 : 13 ح 42 ، الاستبصار 3 : 260 ح 933 ، الوسائل
15 : 530 ب ( 16 ) من أبواب الظهار ح 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 154 ح 4 ، التهذيب 8 : 13 ح 43 ، الاستبصار 3 : 261 ح 934 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 154 ح 5 ، التهذيب 8 : 13 ح 44 ، الاستبصار 3 : 261 ح 935 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 13 .
( 6 ) في ص : 90 .