ولو جعله يمينا لم يقع .
ولا يقع إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر ، أو دخول الجمعة . لم
يقع على القول الأظهر . وقيل : يقع . وهو نادر .
وهل يقع في إضرار ؟ قيل : لا . وفيه إشكال ، منشؤه التمسك
بالعموم ( 1 ) .
وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز .
شرح
قوله : " ولو جعله . . . الخ " .
المراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك ، قصدا للزجر عنه أو
البعث على الفعل ، سواء تعلق به أو بها . كقوله : إن كلمت فلانا ، أو إن تركت
الصلاة ، فأنت علي كظهر أمي . وهو مشارك للشرط في الصورة ومفارق له في
المعنى ، لأن المراد من الشرط مجرد التعليق ، وفي اليمين ما ذكرناه من الزجر أو
البعث ، والفارق بينهما القصد . وإنما لم يقع مع جعله يمينا للنهي ( 2 ) عن اليمين
بغير الله . ولأن الله تعالى جعل كفارته غير كفارة اليمين . وفي حسنة حمران ( 3 )
السابقة قال : " لا يكون ظهار في يمين " .
قوله : " ولا يقع إلا منجزا . . . الخ " .
إذا علق الظهار على شرط ، كأن يقول : إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت
علف كظهر أمي ، مريدا به مجرد التعليق ، فهل يقع الظهار عند وجود الشرط
أم لا ؟ فيه قولان :
هامش
( 1 ) المجادلة : 2 ، ولاحظ الوسائل 15 : 506 ب " 1 " من أبواب الظهار .
( 2 ) لاحظ الوسائل 16 : 141 ب " 15 " من أبواب الأيمان .
( 3 ) في الصفحة السابقة هامش ( 2 ) . ولاحظ الوسائل 15 : 516 ب ( 7 ) من أبواب الظهار ح 2 .