تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
عليه ، كالتي أرضعته فصارت أما وكأمها وبنتها المولودة قبل أن ارتضع ، فالتشبيه بالجميع يفيد التحريم ، لعموم الأدلة ( 1 ) ، وإن كان القسم الأول أقوى تحريما من الثاني . وربما فرق بين الأمرين وخص التحريم بالقسم الأول ، وعموم الأدلة ( 2 ) يدفعه . الثالث : قد يفهم من قول المصنف : " ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا فيه روايتان " أن في التعدي عن الأم قولين : أحدهما قصره على الأم مطلقا . والثاني : تعديه إلى المحرمات بالنسب والرضاع مطلقا . وليس كذلك ، بل الخلاف واقع في التعدي إلى باقي المحرمات نسبا مع القول بعدم التعدي إلى المحرمات بالرضاع ، وفي التعدي من الأم إلى الأم من الرضاع وإن لم يتعد إلى المحارم النسبية ، وفي التعدي إلى المحرمات بالرضاع على تقدير القول بثبوته في محرمات النسب . وتلخيص الخلاف في ذلك أنه يقع في مواضع : الأول : اقتصار الظهار على التشبيه بالأم النسبية . الثاني : تعديه إلى الأم من الرضاع لا غير . الثالث : إلحاق الجدات بها لا غير . الرابع : إلحاق محارم النسب بها لا غير . الخامس : إلحاق محارم الرضاع بهن . السادس : إلحاق محارم المصاهرة أيضا . وسيأتي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كعموم الحديثين المتقدمين في ص : 129 ، هامش ( 1 و 3 ) . ( 2 ) كعموم الحديثين المتقدمين في ص : 129 ، هامش ( 1 و 3 ) . ( 3 ) في ص : 473 .