تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
عن كل ذي محرم . أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين . قلت : كيف ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار " ( 1 ) . وحسنة ( 2 ) جميل بن دراج قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار " ( 3 ) ويدل على تناوله للمحرمات من الرضاع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 4 ) مضافا إلى عموم قوله عليه السلام : " هو من كل ذي محرم " . ولاشتراك الجميع في المنكر وقول الزور . ولأن حرمة الرضاع كحرمة النسب . ولذلك يسوى بينهما في جواز الخلوة بها . والثاني : لا يقع بغير الأم مطلقا . وهو قول الشيخ في الخلاف ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) ، عملا لظاهر الآية ( 7 ) ، وصحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 153 ح 3 ، الفقيه 3 : 340 ح 1640 ، التهذيب 8 : 9 ح 26 ، الوسائل 15 : 511 ب " 4 " من أبواب الظهار ح 1 ، وذيله في ص : 509 ب ( 2 ) ح 2 . ( 2 ) في هامش " و " : " وجه حسنها أن في طريقها إبراهيم بن هاشم ، وقد وصفها بالصحة جماعة منهم العلامة في المختلف ، وولده في الشرح ، والشهيد في الشرح ، ولعله بغير ما وجدته من الطريق . بخطه قدس سره " . لاحظ المختلف 5 : 597 ، إيضاح الفوائد 3 : 409 ، غاية المراد : 227 . ( 3 ) الكافي 6 : 155 ح 10 ، التهذيب 8 : 9 ح 28 ، الوسائل 15 : 511 ب ( 4 ) من أبواب الظهار ح 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 280 ب ( 1 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) راجع الخلاف 4 : 530 ، 531 مسألة ( 10 ) ولكن يظهر منه التوقف حيث ذكر قولين ولم يرجح أحدهما . ( 6 ) السرائر 2 : 708 - 709 . ( 7 ) المجادلة : 3 .