شرح
عن كل ذي محرم . أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين .
قلت : كيف ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي
حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار " ( 1 ) . وحسنة ( 2 ) جميل بن
دراج قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر
عمته أو خالته ، قال : هو الظهار " ( 3 ) ويدل على تناوله للمحرمات من الرضاع
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 4 ) مضافا
إلى عموم قوله عليه السلام : " هو من كل ذي محرم " . ولاشتراك الجميع في
المنكر وقول الزور . ولأن حرمة الرضاع كحرمة النسب . ولذلك يسوى بينهما في
جواز الخلوة بها .
والثاني : لا يقع بغير الأم مطلقا . وهو قول الشيخ في الخلاف ( 5 ) وابن
إدريس ( 6 ) ، عملا لظاهر الآية ( 7 ) ، وصحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 153 ح 3 ، الفقيه 3 : 340 ح 1640 ، التهذيب 8 : 9 ح 26 ، الوسائل 15 :
511 ب " 4 " من أبواب الظهار ح 1 ، وذيله في ص : 509 ب ( 2 ) ح 2 .
( 2 ) في هامش " و " : " وجه حسنها أن في طريقها إبراهيم بن هاشم ، وقد وصفها بالصحة جماعة
منهم العلامة في المختلف ، وولده في الشرح ، والشهيد في الشرح ، ولعله بغير ما وجدته من
الطريق . بخطه قدس سره " . لاحظ المختلف 5 : 597 ، إيضاح الفوائد 3 : 409 ، غاية المراد :
227 .
( 3 ) الكافي 6 : 155 ح 10 ، التهذيب 8 : 9 ح 28 ، الوسائل 15 : 511 ب ( 4 ) من أبواب
الظهار ح 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 280 ب ( 1 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 5 ) راجع الخلاف 4 : 530 ، 531 مسألة ( 10 ) ولكن يظهر منه التوقف حيث ذكر قولين ولم
يرجح أحدهما .
( 6 ) السرائر 2 : 708 - 709 .
( 7 ) المجادلة : 3 .