وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع ، إلا أن
ترجع الزوجة في الفدية فيرجع ما دامت في العدة .
وللمرأة الرجوع قي الفدية ما لم تنقض عدتها .
شرح
قوله : " وتقع الطلقة . . . الخ " .
هذا كله من الأحكام المشتركة بين الخلع والمباراة . وتدل عليه في
المباراة بخصوصها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة " ( 1 )
وروى إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال : " المباراة تطليقة
بائن . وليس فيها رجعة " ( 2 ) . وفي الأخبار ( 3 ) السابقة ما يدل على جواز
رجوعه متى رجعت ، وأنه يشرط ذلك عليها ، وهو شرط يقتضيه العقد كما
مر ( 4 ) . وما يترتب على رجوعها من اشتراط إعلامه وعدمه ، واشتراط
رجوعه بخلوه من الموانع وغير ذلك مما تقرر في الخلع آت هنا . وفي
هذه الأخبار التي ذكرناها سابقا ( 5 ) في المباراة ما يدل على جواز رجوعه
في الطلاق متى رجعت في شئ من البذل وإن لم يكن جميعه ، وتقدم ( 6 ) ما فيه
في الخلع .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 102 ح 344 ، الاستبصار 3 : 319 ح 1135 .
( 2 ) التهذيب 8 : 101 ح 343 ، الوسائل 15 : 501 ب ( 9 ) من أبواب الخلع والمباراة ح 2 .
( 3 ) في ص : 453 - 454 .
( 4 ) في ص : 416 .
( 5 ) في ص : 453 - 454 .
( 6 ) في ص : 428 - 429 .