تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع ، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع ما دامت في العدة . وللمرأة الرجوع قي الفدية ما لم تنقض عدتها .
شرح
قوله : " وتقع الطلقة . . . الخ " . هذا كله من الأحكام المشتركة بين الخلع والمباراة . وتدل عليه في المباراة بخصوصها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة " ( 1 ) وروى إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال : " المباراة تطليقة بائن . وليس فيها رجعة " ( 2 ) . وفي الأخبار ( 3 ) السابقة ما يدل على جواز رجوعه متى رجعت ، وأنه يشرط ذلك عليها ، وهو شرط يقتضيه العقد كما مر ( 4 ) . وما يترتب على رجوعها من اشتراط إعلامه وعدمه ، واشتراط رجوعه بخلوه من الموانع وغير ذلك مما تقرر في الخلع آت هنا . وفي هذه الأخبار التي ذكرناها سابقا ( 5 ) في المباراة ما يدل على جواز رجوعه في الطلاق متى رجعت في شئ من البذل وإن لم يكن جميعه ، وتقدم ( 6 ) ما فيه في الخلع .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 102 ح 344 ، الاستبصار 3 : 319 ح 1135 . ( 2 ) التهذيب 8 : 101 ح 343 ، الوسائل 15 : 501 ب ( 9 ) من أبواب الخلع والمباراة ح 2 . ( 3 ) في ص : 453 - 454 . ( 4 ) في ص : 416 . ( 5 ) في ص : 453 - 454 . ( 6 ) في ص : 428 - 429 .
مسالك الأفهام — صفحة 456 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية