تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
والشيخ في التهذيب ( 1 ) بعد أن ذكر روايات تدل على عدم اشتراط إتباعها بالطلاق - كرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المباراة تطليقة بائن " ورواية حمران قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق " ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المباراة تكون من غير أن يتبعها طلاق " - قال : " إن اشتراط اتباع الطلاق لها قول جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر " وحمل هذه الأخبار على التقية . وفي كلامه إيذان بخلاف في ذلك ، لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا . وبالجملة فالأحكام التي رتبها الأصحاب على المباراة لا يخلو من إشكال . والنصوص عن إفادتها قاصرة إما في الدلالة أو السند . وما ثبت فيه الاجماع منها فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال يظهر لمن أعطى النظر حقه في ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 102 ، ذيل ح 346 .