شرح
حائضا حال الطلاق أو باقية في طهر المواقعة ، فمتى انتفى العلم بذلك حصل
الشرط .
الخامسة : أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه
في طهر لم يقربها فيه . وفي صحة الطلاق حينئذ وجهان ، من حصول شرط
الصحة في نفس الأمر وظهور الحال ، ومن عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في
الطلاق حال إيقاعه المقتضي لبطلانه . ويمكن أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط
بعد ذلك كاشفا عن صحته ، خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة
الشرط ، لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثم ظهر اجتماع شرائطه . والأظهر
الصحة .
السادسة : أن يطلقها قبل الاستبراء وتبين عدم الانتقال ، أو يستمر
الاشتباه ، فيبطل الطلاق عند كل من اعتبر المدة ، لوجود المقتضي للبطلان ، وهو
عدم التربص به المدة المعتبرة ، وعدم انكشاف حصول ما يقتضي الصحة ، بخلاف
السابق .
السابعة : لو طلقها بعد [ انقضاء ] ( 1 ) المدة المعتبرة ولكن اتفق له
مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا بأنها حائض بسبب تغير عادتها ، ففي صحة
الطلاق حينئذ وجهان أجودهما العدم . وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة ،
أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الحيض ، لاشتراك
الجميع في المقتضي للبطلان . وصحة طلاقه غائبا مشروط بعدم الظن بحصول
هامش
( 1 ) من الحجريتين .