تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
حائضا حال الطلاق أو باقية في طهر المواقعة ، فمتى انتفى العلم بذلك حصل الشرط . الخامسة : أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه . وفي صحة الطلاق حينئذ وجهان ، من حصول شرط الصحة في نفس الأمر وظهور الحال ، ومن عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في الطلاق حال إيقاعه المقتضي لبطلانه . ويمكن أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط بعد ذلك كاشفا عن صحته ، خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط ، لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثم ظهر اجتماع شرائطه . والأظهر الصحة . السادسة : أن يطلقها قبل الاستبراء وتبين عدم الانتقال ، أو يستمر الاشتباه ، فيبطل الطلاق عند كل من اعتبر المدة ، لوجود المقتضي للبطلان ، وهو عدم التربص به المدة المعتبرة ، وعدم انكشاف حصول ما يقتضي الصحة ، بخلاف السابق . السابعة : لو طلقها بعد [ انقضاء ] ( 1 ) المدة المعتبرة ولكن اتفق له مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا بأنها حائض بسبب تغير عادتها ، ففي صحة الطلاق حينئذ وجهان أجودهما العدم . وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة ، أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الحيض ، لاشتراك الجميع في المقتضي للبطلان . وصحة طلاقه غائبا مشروط بعدم الظن بحصول
هامش
( 1 ) من الحجريتين .