تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة . وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة . ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله ، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة . ولا يجب عليها دفعه دفعة ، بل إدرارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي .
شرح
البضع ( 1 ) من الثلث ، فكذا إذا نقص عن مهر المثل . قوله : " ولو كان الفداء . . . الخ " . عوض الخلع كما يجوز أن يكون عينا يجوز أن يكون منفعة . ويشترط في المنفعة أن تكون معلومة مستجمعة للشرائط المذكورة في الإجارة . فإذا خالع زوجته على إرضاع ولده مدة معلومة جاز . وكذا لو خالعها على حضانته ، سواء كان الولد منها أم من غيرها . والكلام في الجمع بينهما واستتباع أحدهما الآخر إذا أفرد كالكلام في الإجارة . وكذا يجوز جعل النفقة عوضا مضافة إلى الرضاع ، كما لو جعلها بعد مدته أو منفردة ، فيعتبر تعيين ما ينفق عليه كل يوم من الأدام والطعام ، وما يكسوه في كل فصل أو سنة ، أو يضبط المؤنة في جملة السنة ، وتوصف بالأوصاف المشروطة في السلم . ثم الزوج في الطعام والشراب مخير بين أن يستوفي بنفسه ويصرفه إلى الولد وبين أن يأمرها بالصرف إليه . ثم الولد إن عاش إلى استيفاء العين والمنفعة فذاك ، وإن خرج زهيدا وفضل من المقدر شئ فهو للزوج ، وإن كان رغيبا واحتاج إلى زيادة فهو على الزوج . وإن مات قبل تمام المدة انفسخ العقد فيما بقي منها دون ما مضى ، فيستوفي الزوج
هامش
( 1 ) في " م " : الوضع .