تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
للنصوص ( 1 ) الصحيحة والاجماع . ولكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة أم لا بد معها من أمر آخر ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك ، فإن منها ما هو مطلق ( 2 ) في تجويزه له كالأخبار السابقة وغيرها مما هو في معناها ، وبعضها ( 3 ) مقيد بمدة . فذهب المفيد ( 4 ) وعلي بن بابويه ( 5 ) وابن أبي عقيل ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) إلى جواز طلاقها حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص ، لما مر ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها " ( 9 ) . وصحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال : " خمس يطلقهن الرجل على كل حال ؟ الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض " ( 10 ) . وغيرهما ( 11 ) من الأخبار .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 305 ب " 25 " من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 305 ب " 25 " من أبواب مقدمات الطلاق . ( 3 ) لاحظ الهامش ( 2 و 4 ) في الصفحة السابقة . ( 4 ) المقنعة : 526 . ( 5 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 587 . ( 6 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 587 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 306 . ( 8 ) راجع المراسم : 161 . ( 9 ) الكافي 6 : 80 ح 7 ، الوسائل 15 : 307 ب " 26 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 . ( 10 ) الكافي 6 : 79 ح 1 ، الفقيه 3 : 334 ح 1615 ، التهذيب 8 : 61 ح 198 ، الاستبصار 3 : 294 ح 1039 ، الوسائل 15 : 205 ب " 25 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 . ( 11 ) الوسائل 15 : 305 ب " 25 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .