تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الثامنة : إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة قيل : تتداخل العدتان ، لأنهما لواحد . وهو حسن ، حاملا كانت أو حائلا .
شرح
لمولاها " ولا تزر وازرة وزر أخرى " ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) البحث فيه مرارا . وإن كان هو العالم دونها فعليه الحد ، والولد رق لمولاها ، وعليه العقر ( 3 ) . وحيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل ، لأنه عوض البضع شرعا حيث لا مقدر ، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ؟ قولان المروي ( 4 ) منهما صحيحا هو الثاني . وقد تقدم البحث في هذا كله في نكاح ( 5 ) الإماء . قوله : " إذا طلقها بائنا . . . الخ " . إذا اجتمعت على المرأة عدتان ، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين . والثاني تقدم ( 6 ) البحث في بعض أقسامه ، وسيأتي ( 7 ) بعض آخر . والأول إن كانتا من جنس واحد - بأن طلق زوجته وشرعت في العدة بالأقراء أو بالأشهر ثم وطئها في العدة جاهلا - تداخلت العدتان على أصح القولين ، لأنهما لواحد . وقال الشيخ ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) : لا تتداخل العدتان عليها مطلقا بل تأتي بكل منهما على
هامش
( 1 ) الأنعام : 164 . ( 2 ) في ج 8 : 13 - 15 . ( 3 ) في " م " : المهر . ( 4 ) الكافي 5 : 404 ح 1 ، التهذيب 7 : 422 ح 1690 و 349 ح 1426 ، الاستبصار 3 : 216 ح 787 ، الوسائل 14 : 577 ب ( 67 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 5 ) في ج 8 : 13 - 15 . ( 6 ) في ص : 341 و 344 . ( 7 ) في ص : 360 . ( 8 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 311 مسألة ( 31 ) . ( 9 ) السرائر 2 : 748 .
مسالك الأفهام — صفحة 358 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية