تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
السابعة : وطء الشبهة يسقط معه الحد ، وتجب العدة . ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد المرأة ، ولا مهر . ولو كانت الموطوءة أمة لحق [ به ] الولد ، وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة . وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا . وهو المروي .
شرح
من أنها لم تكمل العدة الأولى وقد انقطعت بالفراش الثاني فيجب العود إليها بعد الطلاق . وضعفه واضح مما بيناه ، وإنما يجب تجديد [ العدة لو وطء بعد تجديد ] ( 1 ) العقد عليها ثانيا ، لأن هذا نكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق . قوله : " وطء الشبهة . . . الخ " . الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين فالولد لهما ، وعليها العدة ، ولها مهر المثل إن كانت حرة . وإن اختصت بأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها ، سواء كانت هي المختصة بالشبهة أم هو ، مراعاة لحق الوطء الصحيح من طرف المشتبه عليه ، ويختص الحد بالعالم منهما . ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها وإلا ثبت . ولو كانت الموطوءة أمة وكانا جاهلين لحق به الولد ، وعليه قيمته لمولاها حين سقط حيا ، لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل وعقر الأمة . وإن كانت عالمة دونه فكذلك ، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي ، وكونه
هامش
( 1 ) سقط من " ش ، م " .