السابعة : وطء الشبهة يسقط معه الحد ، وتجب العدة . ولو كانت
المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ، ووجبت له العدة ،
وتحد المرأة ، ولا مهر .
ولو كانت الموطوءة أمة لحق [ به ] الولد ، وعلى الواطئ قيمته لمولاه
حين سقط ومهر الأمة . وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن
كانت ثيبا . وهو المروي .
شرح
من أنها لم تكمل العدة الأولى وقد انقطعت بالفراش الثاني فيجب العود إليها بعد
الطلاق .
وضعفه واضح مما بيناه ، وإنما يجب تجديد [ العدة لو وطء بعد تجديد ] ( 1 )
العقد عليها ثانيا ، لأن هذا نكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق .
قوله : " وطء الشبهة . . . الخ " .
الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين فالولد لهما ، وعليها العدة ، ولها مهر
المثل إن كانت حرة . وإن اختصت بأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها ،
سواء كانت هي المختصة بالشبهة أم هو ، مراعاة لحق الوطء الصحيح من طرف
المشتبه عليه ، ويختص الحد بالعالم منهما . ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها
وإلا ثبت .
ولو كانت الموطوءة أمة وكانا جاهلين لحق به الولد ، وعليه قيمته لمولاها
حين سقط حيا ، لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل وعقر الأمة . وإن كانت عالمة
دونه فكذلك ، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي ، وكونه
هامش
( 1 ) سقط من " ش ، م " .