تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ثم إن كانت متقدمة على عدة الشبهة فرجع فيها ابتدأت عدة الشبهة بعد الرجوع ، ولا يجوز له الوطء إلى أن تنقضي العدة الثانية . وقد تقدم ( 1 ) ذلك . وإن كان المتقدم هو عدة الشبهة - كما لو ظهر منه حمل - فللزوج الرجوع في بقية عدته بعد الوضع دون زمان الحمل ، لأنها حينئذ غير معتدة منه . وربما قيل بجواز الرجوع في زمن الحمل أيضا ، لأنها لم تخرج بعد عن عدته الرجعية ، لكن لا يجوز الوطء إلى أن تخرج عدة الشبهة . والأصح الأول . ولو كانت عدة الطلاق بائنة فالكلام في جواز تزويجها في العدة كالقول في جواز الرجوع . وقد تقدم ( 2 ) . وسيأتي البحث في هذه المسائل في مواضع متفرقة .
هامش
( 1 ) في ص : 264 . ( 2 ) في ص : 264 .