شرح
ثم إن كانت متقدمة على عدة الشبهة فرجع فيها ابتدأت عدة الشبهة بعد
الرجوع ، ولا يجوز له الوطء إلى أن تنقضي العدة الثانية . وقد تقدم ( 1 ) ذلك . وإن
كان المتقدم هو عدة الشبهة - كما لو ظهر منه حمل - فللزوج الرجوع في بقية
عدته بعد الوضع دون زمان الحمل ، لأنها حينئذ غير معتدة منه . وربما قيل بجواز
الرجوع في زمن الحمل أيضا ، لأنها لم تخرج بعد عن عدته الرجعية ، لكن لا يجوز
الوطء إلى أن تخرج عدة الشبهة . والأصح الأول .
ولو كانت عدة الطلاق بائنة فالكلام في جواز تزويجها في العدة كالقول
في جواز الرجوع . وقد تقدم ( 2 ) . وسيأتي البحث في هذه المسائل في مواضع
متفرقة .
هامش
( 1 ) في ص : 264 .
( 2 ) في ص : 264 .