تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
زمن اليأس إلا هنا . ولو اعتبرنا زمن استفراش الثاني لها قاطعا لعدة الأول فاستدام فراشه إلى أن بلغت سن اليأس ثم فرق بينهما أكملت عدة الأول بالأشهر أيضا ثم اعتدت للثاني بها . الخامس : لو كان الطلاق رجعيا فمات أحدهما في زمن العدة ورثه الآخر وإن كان في المدة المتأخرة منها . فلو كان الميت هو المطلق وجبت عليها عدة الوفاة . وفي تقديمها على عدة الشبهة لو كانت متأخرة عن عدة الطلاق وجهان ، من قوة عدة الوفاة بكونها للزوج فهي مستندة إلى عقد لازم ، بخلاف عدة الشبهة ، ومن سبق سببية عدة الشبهة على عدة الوفاة . ولو مات في عدة الواطئ ولما تكمل عدة المطلق ففي ثبوت التوارث بينهما نظر ، من أنها حينئذ بمنزلة الأجنبية ، ومن عدم تخلصها من عدته حتى قيل بجواز رجعتها في زمن الحمل لو كان عدة للثاني حيث يكون الطلاق رجعيا ، لبقاء العدة الرجعية وإن انقطعت بالحمل ، ولكن لا يجوز له الوطء إلى أن تضع . وبالجملة : فصيرورتها أجنبية من المطلق مطلقا ممنوع . والقول بثبوت التوارث وعدة الوفاة لا يخلو من قوة ، فتعتد للوفاة بعد وضع الولد الملحق بالواطئ ، وتنقطع العدة الرجعية كما لو مات في أثنائها . السادس : قد عرفت أن الرجعية تستحق النفقة في العدة ، وأن البائنة لا تستحقها إلا إذا كانت حاملا ، وأن تلك النفقة هل هي للحامل أو للحمل ؟ وأن المعتدة عن وطء الشبهة لا نفقة لها على الواطئ إلا إذا كانت حاملا وقلنا إن النفقة للحمل ، وكذا المتوفى عنها زوجها ، على الخلاف فيهما . إذا تقررت هذه الجمل فنفقتها في زمن الحمل على المطلق مطلقا وفي غير