شرح
وجماعة ( 1 ) من المتقدمين إلى الوجوب . وللشيخ ( 2 ) قول آخر بعدمه ، وهو مذهب
المتأخرين ( 3 ) ، للأصل ، وقوله صلى الله عليه وآله : " إنما النفقة للتي يملك زوجها
رجعتها " ( 4 ) . والحق بها المطلقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي . ولحسنة
الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " الحبلى المتوفى عنها زوجها لا نفقة
لها " ( 5 ) . ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : " في المرأة
الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " ( 6 ) . ورواية زرارة عن أبي عبد
الله عليه السلام : " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " ( 7 )
وغيرها من الأخبار .
واحتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
" المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " ( 8 ) . قال الشيخ ( 9 ) - رحمه الله - :
هامش
( 1 ) راجع الكافي في الفقه : 313 ، المهذب 2 : 319 ، الوسيلة : 329 .
( 2 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 308 مسألة ( 20 ) ، المبسوط 5 : 251 .
( 3 ) راجع السرائر 2 : 738 ، قواعد الأحكام 2 : 75 ، إيضاح الفوائد 3 : 368 - 369 .
( 4 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 318 . هامش ( 4 ) .
( 5 ) الكافي 6 : 114 ح 3 ، التهذيب 8 : 151 ح 522 ، الاستبصار 3 : 345 ح 1229 ، الوسائل 15 : 234
ب ( 9 ) من أبواب النفقات ح 1 .
( 6 ) الكافي 6 : 115 ح 8 ، التهذيب 8 : 150 ح 521 ، الاستبصار 3 : 344 ح 1228 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 2 .
( 7 ) الكافي 6 : 115 ح 9 ، التهذيب 8 : 151 ح 523 ، الاستبصار 3 : 345 ح 1230 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 3 .
( 8 ) الكافي 6 : 120 ح 4 ، التهذيب 8 : 151 ح 525 ، الاستبصار 3 : 345 ح 1232 ، الوسائل 15 :
235 ب ( 9 ) من أبواب النفقات ح 4 .
( 9 ) التهذيب 8 : 151 ذيل ح 525 ، الاستبصار 3 : 345 ذيل ح 1232 .