تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
والمعتمد من الدلالة على ذلك النقل المستفيض عن الأئمة عليهم السلام ، منها صحيحة سعد بن أبي خلف قال : " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها . قال : قلت له : أليس الله يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " ؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها " ( 1 ) . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا " ( 2 ) . وغيرهما من الأخبار الكثيرة . وأما الآية المذكورة فإنها وإن كانت محتملة لهما ( 3 ) إلا أنها مخصوصة بالسنة ، وبقرينة آخرها كما ذكرناه . وكذلك قوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم " ( 4 ) . وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لما آذت أحماءها بلسانها واستطالت عليهم ، فدلالتها مرتفعة من البين ، لاختلاف النقل فيها بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 90 ح 5 ، التهذيب 8 : 132 ح 458 ، الوسائل 15 : 436 ب ( 20 ) من أبواب العدد ح 1 . ( 2 ) التهذيب 8 : 133 ح 462 ، الاستبصار 3 : 334 ح 1191 ، الوسائل 15 : 233 ب ( 8 ) من أبواب النفقات ح 7 . ( 3 ) كذا في " ح ، و " وفي " ش ، ط ، م " : لها . ( 4 ) الطلاق : 6 .
مسالك الأفهام — صفحة 319 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية