تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها .
وإذا كاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها ، فإن انفسخت الكتابة حلت ، ولا يجب الاستبراء . وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ، ثم عاد المرتد ، لم يجب الاستبراء . ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد ، وتكفي العدة عن الاستبراء . ولو ابتاع حربية فاستبرأها ، فأسلمت ، لم يجب استبراء ثان . وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل .
شرح
عندنا ممنوع ، ومطلق تبدل الملك غير موجب له . قوله : " ولو ابتاع المملوك . . . الخ " . لما كان المعتبر من الاستبراء ترك وطئها في المدة المعتبرة ليحصل الفرق بين الماءين لم يفترق الحال بين استبراء المالك لها وغيره ، ومن ثم لو أخبر البائع باستبرائها وكان ثقة قبل ، واستبراء المملوك من هذا القبيل . ويشترط علم المولى به ، أو كون المملوك ثقة ليقبل خبره كغيره من المخبرين به . قوله : " وإذا كاتب الانسان . . . الخ " . هنا مسائل تتعلق بتبدل الملك ويترتب عليه حكم الاستبراء : الأولى : لو كاتب جاريته حرم عليه وطؤها ، لأن الكتابة تقتضي نقلها عن