ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد
وطأها .
وإذا كاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها ، فإن انفسخت الكتابة
حلت ، ولا يجب الاستبراء . وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ، ثم عاد المرتد ،
لم يجب الاستبراء .
ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد ،
وتكفي العدة عن الاستبراء .
ولو ابتاع حربية فاستبرأها ، فأسلمت ، لم يجب استبراء ثان .
وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها
إذا أحل .
شرح
عندنا ممنوع ، ومطلق تبدل الملك غير موجب له .
قوله : " ولو ابتاع المملوك . . . الخ " .
لما كان المعتبر من الاستبراء ترك وطئها في المدة المعتبرة ليحصل
الفرق بين الماءين لم يفترق الحال بين استبراء المالك لها وغيره ، ومن ثم
لو أخبر البائع باستبرائها وكان ثقة قبل ، واستبراء المملوك من هذا القبيل .
ويشترط علم المولى به ، أو كون المملوك ثقة ليقبل خبره كغيره من
المخبرين به .
قوله : " وإذا كاتب الانسان . . . الخ " .
هنا مسائل تتعلق بتبدل الملك ويترتب عليه حكم الاستبراء :
الأولى : لو كاتب جاريته حرم عليه وطؤها ، لأن الكتابة تقتضي نقلها عن