ولو مات زوج الأمة ، ثم أعتقت ، أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب
الحرية .
ولو كان المولى يطؤها ، ثم دبرها ، اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر
وعشرة أيام .
ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء .
شرح
طلقت بائنا ثم مات في العدة ، لانقطاع العصمة بينهما . وهو واضح .
قوله : " ولو مات زوج . . . الخ " .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) ومنهم المصنف من بعده . وتوجيهه :
أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة ، وقد صارت حرة فلا تكون مخاطبة
بحكم الأمة ، فيجب عليها إكمال عدة الحرة نظرا إلى حالها حين الخطاب ، ولا
ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة ، فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها ، وهو معنى قوله :
" تغليبا لجانب الحرية " .
قوله : " ولو كان المولى . . . الخ " .
مستند الحكم رواية داود الرقي عن الصادق عليه السلام : " في الأمة المدبرة
إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان
سيدها يطؤها . قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ،
فقال : هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " ( 3 ) . وروى
هامش
( 1 ) النهاية : 536 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 313 . إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 20 : 294 .
( 3 ) الكافي 6 : 172 ح 8 ، التهذيب 8 : 156 ح 542 ، الاستبصار 3 : 349 ح 1247 ،
الوسائل 15 : 475 ب ( 43 ) من أبواب العدد ح 7 .