ولو طلقها الزوج رجعية ، ثم مات وهي في العدة ، استأنفت عدة
الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة . ولو كان الطلاق
بائنا أتمت عدة الطلاق حسب .
وعشرا ) ( 1 ) .
شرح
والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ على
مضمونها أحد ، وخصوا أم الولد بالحكم ، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها .
وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثقة
إسحاق ، مع أنها تدل على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك ، ومع هذا فغيرها
من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة ، مع أن فيها ما هو أجود سندا .
وسيأتي ( 2 ) أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الأمة المدبرة بما هو أقل
مستندا ( 3 ) مما ذكرناه هنا .
قوله : " ولو طلقها الزوج . . . الخ " .
هذا متفرع ( 4 ) على الحكم السابق ، وهو أن أم الولد تعتد لوفاة زوجها عدة
الحرة . ولا يتغير هذا الحكم بطلاقها رجعيا إذا مات في العدة الرجعية ، لأنها بمنزلة
الزوجة ، كما لو مات زوج الحرة المطلقة وهي في العدة الرجعية ، فإنها تستأنف
عدة الوفاة . ولو لم تكن الأمة المزوجة أم ولد وقد طلقها ، فشرعت في عدة الأمة
للطلاق ، ثم مات الزوج في العدة ، استأنفت عدة الوفاة المقررة للأمة كما لو مات
وهي في عصمته . ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 171 ح 3 ، التهذيب 8 : 156 ح 540 ، الاستبصار 3 : 349 ح 1250 ، الوسائل 15 :
475 ب ( 43 ) من أبواب العدد ح 1 .
( 2 ) في الصفحة التالية .
( 3 ) في الحجريتين : سندا .
( 4 ) في " ط " : تفريع .