تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
اللمعة ( 1 ) . واستدل له في المختلف ( 2 ) بموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام - قال : " سألته عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " ( 3 ) . وقال ابن إدريس ( 4 ) : لا عدة عليها من موت مولاها ، لأنها ليست زوجة ، وحكم العدة مختص بالزوجة ، والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك . ونفى عنه في المختلف ( 5 ) البأس . ولو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لا عدة عليها ، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر . وذهب الشيخ في كتابي ( 6 ) الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء كانت أم ولد أم لا . واستدل عليه برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا " ( 7 ) وبموثقة إسحاق بن عمار السابقة ، وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : 125 . ( 2 ) المختلف : 611 . ( 3 ) الكافي 6 : 171 ح 2 ، التهذيب 8 : 155 ح 539 ، الاستبصار 3 : 349 ح 1249 ، الوسائل 15 : 472 ب ( 42 ) من أبواب العدد ح 4 . ( 4 ) السرائر 3 : 735 . ( 5 ) المختلف : 611 . ( 6 ) التهذيب 8 : 155 ذيل ح 537 ، الاستبصار 3 : 350 ذيل ح 1250 . ( 7 ) الكافي 6 : 171 ح 1 ، التهذيب 8 : 155 ح 538 ، الاستبصار 3 : 349 ح 1248 ، الوسائل 15 : 475 ب ( 43 ) من أبواب العدد ح 5 .