شرح
اللمعة ( 1 ) . واستدل له في المختلف ( 2 ) بموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه
السلام - قال : " سألته عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها " ( 3 ) . وقال ابن إدريس ( 4 ) : لا عدة عليها من موت مولاها ، لأنها ليست
زوجة ، وحكم العدة مختص بالزوجة ، والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك .
ونفى عنه في المختلف ( 5 ) البأس .
ولو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لا عدة
عليها ، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر . وذهب
الشيخ في كتابي ( 6 ) الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء كانت أم
ولد أم لا . واستدل عليه برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " في الأمة إذا
غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر
وعشرا " ( 7 ) وبموثقة إسحاق بن عمار السابقة ، وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح أن
تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : 125 .
( 2 ) المختلف : 611 .
( 3 ) الكافي 6 : 171 ح 2 ، التهذيب 8 : 155 ح 539 ، الاستبصار 3 : 349 ح 1249 ، الوسائل 15 :
472 ب ( 42 ) من أبواب العدد ح 4 .
( 4 ) السرائر 3 : 735 .
( 5 ) المختلف : 611 .
( 6 ) التهذيب 8 : 155 ذيل ح 537 ، الاستبصار 3 : 350 ذيل ح 1250 .
( 7 ) الكافي 6 : 171 ح 1 ، التهذيب 8 : 155 ح 538 ، الاستبصار 3 : 349 ح 1248 ، الوسائل 15 :
475 ب ( 43 ) من أبواب العدد ح 5 .