شرح
الشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) والمصنف وباقي المتأخرين ( 3 ) . وأما أكثر المتقدمين -
كالمفيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) وابن أبي عقيل ( 6 ) وابن الجنيد ( 7 ) - فاختاروا الأول مطلقا .
هذا كله إذا لم تكن حاملا ، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل وما
قيل به من المدة . وهو موضع وفاق . وإنما الخلاف في خصوصية المدة التي تعتبر
مع وضع الحمل .
واعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الأمة المزوجة لا
المنكوحة مطلقا . وحينئذ فقوله : " ولو كانت أم ولد لمولاها . . . الخ " المراد به
إذا كانت أم ولد له قد زوجها لغيره فمات الزوج . وأما إذا كان الميت المولى ،
فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا . وإن لم تكن مزوجة ففي
اعتدادها من موت المولى عدة الحرة ، أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن
انتقلت إليه إذا أراد وطأها ، قولان ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ ( 8 ) ،
وأبو الصلاح ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) ، والعلامة في موضع من التحرير ( 11 ) ، والشهيد في
هامش
( 1 ) النهاية : 536 .
( 2 ) فقه القرآن 2 : 173 - 174 ، غنية النزوع وإصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 20 : 256
و 293 - 294 .
( 3 ) لاحظ الارشاد 2 : 49 ، قواعد الأحكام 2 : 73 ، اللمعة الدمشقية : 125 .
( 4 ) المقنعة : 534 - 535 .
( 5 ) المراسم : 165 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 611 .
( 7 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 611 .
( 8 ) المبسوط 5 : 284 حيث نسبه إلى رواية الأصحاب من دون تعليق .
( 9 ) الكافي : 313 .
( 10 ) الوسيلة : 328 ، 329 .
( 11 ) التحرير 2 : 96 .