شرح
وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال : " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو
ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " ( 1 ) .
وأجيب عن الآية بأنها عامة وتلك الأخبار خاصة ، والقرآن يجوز
تخصيصه بالسنة . وعن الأخبار بأنها قد تعارضت فيجب الجمع بينها بحمل
الأخبار الأول على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها .
والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها .
ويؤيد ما ذكر من التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران . قلت : فإن توفي
عنها زوجها فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى
يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء " ( 2 ) . وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل
فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد
من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح " ( 3 ) .
وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل ، وهو الذي اختاره
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 296 ح 1408 ، التهذيب 8 : 157 ح 545 ، الاستبصار 3 : 350 ح 1252 ،
الوسائل 15 : 484 ب ( 52 ) من أبواب العدد ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 170 ح 2 : التهذيب 8 : 153 ح 530 ، الاستبصار 3 : 348 ح 1243 ، الوسائل 15 :
472 ب ( 42 ) من أبواب العدد ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 172 ح 10 ، التهذيب 8 : 153 ح 531 ، الاستبصار 3 : 348 ح 1244 ، الوسائل : الباب المتقدم ح 3 .