تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة . وفي رواية تعتد عدة الأمة . وهي شاذة .
شرح
وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة " ( 1 ) . والجمع بينهما ( 2 ) بحمل الأول على الرجعي والثاني على البائن ، لمناسبة الحكم ، وحذرا من اطراح بعضها ، ولوجود التفصيل في رواية أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها ، فقال : " إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها ، وعدتها عدة الأمة " ( 3 ) . قوله : " وعدة الذمية كالحرة . . . الخ " . المشهور بين الأصحاب أن عدة الذمية الحرة كعدة المسلمة الحرة ، لعموم ( 4 ) الأدلة المتناول للمسلمة وغيرها . وروى يعقوب السراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 351 ح 1679 ، التهذيب 8 : 135 ح 470 ، الاستبصار 3 : 335 ح 1196 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 2 ) في " ح ، ش ، و " : بينها . ( 3 ) التهذيب 8 : 135 ح 471 ، الاستبصار 3 : 336 ح 1197 ، الوسائل . الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) كإطلاق الآية 228 و 234 من سورة البقرة ، وعموم الأحاديث لاحظ الوسائل 15 : 421 ب " 12 " من أبواب العدد ، و 451 ب " 30 " .