ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة . وكذا لو طلقت طلاقا
رجعيا ، ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة . ولو كانت بائنا أتمت عدة
الأمة .
شرح
الطلاق الهلال اكتفت بشهر هلالي - تم أم نقص - وأكملته بخمسة عشر يوما . وإن
طلقها في أثناء الشهر فعدتها خمسة وأربعون يوما . وقد اختلفت عباراتهم في
ذلك ، فمنهم من عبر بشهر ونصف كالمصنف ، ومنهم ( 1 ) من عبر بخمسة وأربعين
يوما وأطلق . والمعتمد ما ذكرناه من التفصيل .
قوله : " ولو أعتقت ثم طلقت . . . الخ " .
إذا أعتقت الأمة ثم طلقت ، فإن وقع الطلاق بعد ( 2 ) انقضاء العدة فعليها
الاعتداد بعدة الحرة مطلقا ، لأنها صارت حرة قبل الحكم عليها بالعدة . وإن وقع
الطلاق ( 3 ) في أثناء العدة ، فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة ، لأن الرجعية بمنزلة
الزوجة ، فكأنه طلقها وهي حرة . وإن كانت بائنة أكملت عدة الأمة ، لأنها صارت
أجنبية قبل الطلاق وطرأت الحرية بعد الحكم عليها بعدة الإماء ، فلا يتغير
الواجب .
واعلم أن الروايات في ذلك مختلفة ، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : " تعتد عدة الحرة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع الكافي في الفقه : 312 ، الوسيلة : 327 ، السرائر 2 : 732 ، الجامع للشرائع : 470 .
( 2 ) في " ط " : قبل .
( 3 ) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الأخرى : العتق . وفي هامش " و " ما يدل على أن في
العبارة سقطا . ونقله من خط الشيخ محمد سبط الشارح على نسخة الأصل . والظاهر أن
العبارة إنما تستقيم بفرض جملة " فإن وقع الطلاق بعد انقضاء العدة " زائدة . وتكون العبارة
في السطر الثاني : وإن وقع العتق ، وفي السطر الخامس : أجنبية قبل العتق ، والله العالم .
( 4 ) التهذيب 8 : 135 ح 469 ، الاستبصار 3 : 335 ح 1195 ، الوسائل 15 : 483 ب ( 50 ) من أبواب
العدد ح 3 .