عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران . وقيل :
حيضتان . والأول أشهر .
وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان . والبحث
في اللحظة الثانية كما في الحرة .
وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ،
سواء كانت تحت حر أو عبد .
شرح
فيعتبر فيه ما يستعقب ( 1 ) الحل وهو الحيض .
قوله : " عدة الأمة في الطلاق . . . الخ " .
عدة الأمة على النصف من عدة الحرة جريا على الأصول المقررة من أن
كل عدد يؤثر الرق فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف مما عليه الحر ،
كالحدود وعدد المنكوحات والقسم ، إلا أن القرء لا يتبعض فكمل كالطلاق . ووجه
عدم تبعضه أن القرء مفسر إما بالانتقال أو بالطهر بين الدمين ، والانتقال ليس شيئا
يتبعض ، والطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم فلا بد من
الانتظار إلى أن يعود الدم ، وهذا بخلاف الاعتداد بالأشهر ، فإنها تقبل التنصيف ،
فتعتد بنصف عدة الحرة وهو شهر ونصف .
والأصل فيه - بعد الاجماع عليه - ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال : " يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة بقرأين " ( 2 ) . وروى زرارة في الحسن عن
أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها
هامش
( 1 ) في " م " : يسوق .
( 2 ) راجع سنن ابن ماجة 1 : 672 ، سنن الدارقطني 4 : 39 ح 113 ، سنن البيهقي 7 : 425 -
426 .