تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
ولا بأس بتجميل فراش بمزينة ( 1 ) ونطع ووسادة ونحوها ، وتجميل أثاث وهو متاع البيت من الفرش والستور وغيرها ، لأن الاحداد في البدن لا في الفراش والمكان . وكذا يجوز التنظيف والغسل وقلم الظفر وإزالة الوسخ والامتشاط والحمام والاستحداد ، لأن جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة . وكذا لا بأس بتزيين أولادها وخدمها . بقي في المقام أمور : الأول : الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته ولا إلى إمائه وإن كن موطوءات أو أمهات أولاد ، للأصل ، ولأن الاحداد إظهار الحزن على الزوج وما فات من عصمة النكاح ، وهو مفقود فيمن ذكر . الثاني : لا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، والمسلمة والكافرة ، المدخول بها وغيرها ، لعموم الأدلة ( 2 ) . والتكليف في الصغيرة متعلق بالولي ، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد . ومثلها المجنونة . وهل يفرق فيه بين الحرة والأمة ؟ قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) : لا ، لعموم الأدلة . والأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوبه على الأمة ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " إن الحرة والأمة كلتاهما إذا مات زوجها سواء في العدة " إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " ( 4 ) . وهو خيرة الشيخ أيضا في النهاية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " وفي " ط " : بمرتبه ، وفي سائر النسخ مشوشة لا تقرأ ، وفي إحدى الحجريتين : تفرشه . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 449 ب ( 29 ) من أبواب العدد . ( 3 ) المبسوط 5 : 265 . ( 4 ) الكافي 6 : 170 ح 1 ، التهذيب 8 : 153 ح 529 ، الاستبصار 3 : 347 ح 1241 ، الوسائل 15 : 472 ب ( 42 ) من أبواب العدد ح 2 . وفي المصادر : كلتيهما . ( 5 ) النهاية : 537 .