تفريع
لو كان له أكثر من زوجة ، فطلق واحدة لا بعينها ، فإن قلنا : التعيين
شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة
الاعتداد بعدة الوفاة ، تغليبا لجانب الاحتياط ، دخل بهن أو لم يدخل . ولو
كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين .
وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة
الاعتداد بعدة الوفاة .
ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة ، وتعتد من حين الطلاق لا
من حين الوفاة . ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة .
شرح
قوله : " لو كان له أكثر . . . الخ " .
إذا طلق إحدى زوجاته ومات قبل أن يعين المطلقة وقلنا بصحته ، أو عينها
في نفسه وأبهمها في اللفظ ومات قبل أن يعين ، فإن لم يكن ممسوسات فعليهن
الاعتداد بعدة الوفاة ، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما يحتمل
أن تكون مطلقة ، فلا بد لكل واحدة من الاحتياط بعدة الوفاة ، لأنها هي الاحتياط
هنا مطلقا ، إذ لا عدة على المطلقة .
وإن كن ممسوسات ، فإن كن من ذوات الأشهر فكذلك ، لأن كل واحدة بين
أن يلزمها ثلاثة أشهر وبين أن يلزمها أربعة أشهر وعشر فيجب الأكثر . وإن كن
حوامل اعتددن بأبعد الأجلين . وإن كن من ذوات الأقراء ، وكانت المطلقة واحدة
بعينها مبهمة في اللفظ ، فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين من عدة الوفاة
ومن ثلاثة من أقرائها ، لأنها إن كانت مطلقة فعليها الأقراء ، وإن كانت مفارقة