تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
المدة ومن شدة أمرها وكثرة لوازمها ، فتكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الأربعة الأشهر والعشر أولى منه في الطلاق الثابت بالاجماع . ويدل عليه بالخصوص الروايات الواردة بذلك عن أهل البيت عليهم السلام كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ، لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد " ( 1 ) . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : " تنقضي عدتها آخر الأجلين " ( 2 ) . وخالف في ذلك العامة ( 3 ) فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة من موته ، وجعلوا آية أولي ( 4 ) الأحمال عامة في المطلقة والمتوفى عنها [ زوجها ] ( 5 ) ومخصصة للآية ( 6 ) الأخرى . ورووا ( 7 ) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسبيعة الأسلمية وقد ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر : ( حللت فانكحي من شئت ) ( 8 ) . وقد عرفت ما في الآية ، والرواية لم تثبت .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 114 ح 4 ، التهذيب 8 : 150 ح 520 ، الوسائل 15 : 456 ب ( 31 ) من أبواب العدد ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 114 ح 2 ، التهذيب 8 : 150 ح 519 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 . ( 3 ) راجع مختصر المزني : 221 ، الاشراف على مذاهب العلماء 4 : 281 ، حلية العلماء 7 : 355 ، المغني لابن قدامة 9 : 111 ، وانظر مسند الطيالسي : 223 ح 1593 ، مسند الشافعي : 299 ، مسند أحمد 6 : 319 - 320 ، صحيح البخاري 7 : 73 . ( 4 ) في " م " : وأولات . وفي الحجريتين : أولات . ( 5 ) من " و ، م " فقط . ( 6 ) البقرة : 234 . ( 7 ) في " ح ، ش ، م " : وروي . ( 8 ) راجع مختصر المزني : 221 ، الاشراف على مذاهب العلماء 4 : 281 ، حلية العلماء 7 : 355 ، المغني لابن قدامة 9 : 111 ، وانظر مسند الطيالسي : 223 ح 1593 ، مسند الشافعي : 299 ، مسند أحمد 6 : 319 - 320 ، صحيح البخاري 7 : 73 .