تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
غير داخلة في لفظة العشر المجردة عن التاء على المشهور في اللغة ، ودخولها معها ثابت بالاجماع . وقد قال بعض ( 1 ) أهل العربية : إن دلالة الهاء على المذكر وعدمها ( 2 ) على المؤنث حيث يكون العدد مفسرا ، فيقال : عشرة أيام وعشر ليال ، ومنه قوله تعالى : " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام " ( 3 ) أما مع إطلاق العدد وعدم التفسير فلا يدل على ذلك ، وجاز تناوله للمذكر والمؤنث ، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر " ( 4 ) . الثالث : تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن ، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام فتعد ( 5 ) ما بقي ، وتحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالأهلة ، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة ، وتضم إليها عشرة أيام ، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة . وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام فتعده ، وتحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه ، وتكمل الباقي عشرة من الشهر السادس . وإن كان الباقي عشرة بلا زيادة ولا نقصان اعتدت بها ، وتضم إليها أربعة أشهر بالأهلة . وفي عد المنكسر
هامش
( 1 ) لم نجده فيما لدينا من مصادر اللغة . ونقله في إيضاح الفوائد 3 : 351 ، والحاوي الكبير 11 : 235 . ( 2 ) كذا في هامش " و " بعنوان " ظاهرا " وأنه كذلك في نسخة الأصل ، وهو الصحيح ، وفيما لدينا من النسخ والحجريتين : والتاء على المؤنث . ( 3 ) الحاقة : 7 . ( 4 ) مسند أحمد 5 : 417 ، سنن ابن ماجة 1 : 547 ح 1716 ، سنن أبي داود 2 : 324 ح 2433 ، المعجم الكبير للطبراني 2 : 100 ح 1451 . ( 5 ) في " ط ، م " : فتعتد .
مسالك الأفهام — صفحة 273 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية