تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
صدقها الزوج ألزم موجب إقراره ، فعليه المهر في التجديد ، والنفقة والسكنى في الرجعة والتجديد ، ويلحقه الولد بالفراش . وإن أنكر استحداث فراش فهو المصدق بيمينه ، وعليها البينة . وإذا نكل حلفت وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان . فإن لم تحلف ( 1 ) أو نكلت فهل يحلف الولد إذا بلغ ؟ فيه وجهان أجودهما ذلك إن فرض علمه وإن بعد . وإن سلم الفراش الجديد ولكن أنكر ولادتها وادعى أنها التقطته أو استعارته صدق بيمينه ، وعليها البينة على الولادة . فإن نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش إلا أن ينفيه باللعان ، وتنقضي العدة بوضعه . وإن حلف الرجل على النفي ولم يثبت ما ادعته - لأنها تزعم أن الولد منه - فكان كما لو نفى الرجل حملها باللعان ، فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه ، لزعمها أنه منه . وإن ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج قد ( 2 ) كان راجعها أو جدد نكاحها ، فإن كان واحدا فالحكم كما لو ادعت على الزوج ، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم ، وإلا أنه إذا ثبت النسب لم يكن له نفيه باللعان . وإن كان اثنان وادعت عليهما ، فإن صدقاها ، أو كذبا وحلفا ، أو نكلا فحلفت ، فكما مر . وإن صدق أحدهما وكذب الآخر وحلف ثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق ، ولا يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين .
هامش
( 1 ) في " ش ، ط ، م " : يحلف . ( 2 ) في " ح ، ش " : كان قد .