شرح
صدقها الزوج ألزم موجب إقراره ، فعليه المهر في التجديد ، والنفقة والسكنى في
الرجعة والتجديد ، ويلحقه الولد بالفراش .
وإن أنكر استحداث فراش فهو المصدق بيمينه ، وعليها البينة . وإذا
نكل حلفت وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان . فإن لم تحلف ( 1 ) أو نكلت
فهل يحلف الولد إذا بلغ ؟ فيه وجهان أجودهما ذلك إن فرض علمه
وإن بعد .
وإن سلم الفراش الجديد ولكن أنكر ولادتها وادعى أنها التقطته أو
استعارته صدق بيمينه ، وعليها البينة على الولادة . فإن نكل حلفت وثبتت
الولادة والنسب بالفراش إلا أن ينفيه باللعان ، وتنقضي العدة بوضعه . وإن
حلف الرجل على النفي ولم يثبت ما ادعته - لأنها تزعم أن الولد منه - فكان
كما لو نفى الرجل حملها باللعان ، فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه ،
لزعمها أنه منه .
وإن ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج قد ( 2 ) كان راجعها أو
جدد نكاحها ، فإن كان واحدا فالحكم كما لو ادعت على الزوج ، إلا أن الوارث
يحلف على نفي العلم ، وإلا أنه إذا ثبت النسب لم يكن له نفيه باللعان . وإن كان
اثنان وادعت عليهما ، فإن صدقاها ، أو كذبا وحلفا ، أو نكلا فحلفت ، فكما مر . وإن
صدق أحدهما وكذب الآخر وحلف ثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق ، ولا
يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين .
هامش
( 1 ) في " ش ، ط ، م " : يحلف .
( 2 ) في " ح ، ش " : كان قد .