تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الفصل الخامس في عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان زوجها أو لم يكن ، دخل بها أو لم يدخل . وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ، لأنه نهاية اليوم .
شرح
قوله : " تعتد الحرة . . . الخ " . إذا مات زوج المرأة لزمتها عدة الوفاة بالنص ( 1 ) والاجماع ، قال تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 2 ) . وكانت العدة في ابتداء الاسلام سنة على ما قال تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " ( 3 ) ثم نسخت . ويستوي في عدة الوفاة الكبيرة والصغيرة ، وذات الأقراء وغيرها ، والمدخول بها وغيرها ، الدائم والمستمتع بها ، أخذا بعموم الآية الشامل لذلك كله . وإنما خصص الله تعالى غير المدخول بها بفرقة الطلاق فقال : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " ( 4 ) . ولأن عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم يؤمن أن تنكر الدخول حرصا على الأزواج ، وليس هنا من ينازعها ، فيفضي الأمر إلى اختلاط المياه ، وفي المطلقة صاحب
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 451 ب ( 30 ) من أبواب العدد . ( 2 ) البقرة : 234 و 240 . ( 3 ) البقرة : 234 و 240 . ( 4 ) الأحزاب : 49 . وفي الآية : ( ثم طلقتموهن . . . ) .
مسالك الأفهام — صفحة 271 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية