شرح
يتفق ذلك في العقد على الحائض والصغيرة التي لا يباح وطؤها .
ولو كان المتقدم هو الوطء بالشبهة ، فإن قلنا إن عدته من حين الوطء ،
أو كان بعد الشروع فيها إن قلنا إنها من حين انجلاء الشبهة ، ففي الاستمرار
على عدة الواطئ ثم الاعتداد [ بها ] ( 1 ) للطلاق بعدها تقديما للسابق ، أو تقديم
عدة الطلاق ثم تعود إلى بقية عدة الشبهة لقوة سبب عدة الطلاق ، وجهان
أجودهما الأول . وإن كان قبل الشروع في عدة الشبهة قدمت عدة الطلاق لقوتها
كما لو اقترنا .
ثم إن قلنا بتقديم عدة الوطء فللزوج الرجعة في الطلاق الرجعي
إذا اشتغلت بعدته . وهل له الرجعة قبل ذلك ؟ وجهان أجودهما المنع ، فلا
يجوز [ له ] ( 2 ) تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا ، لأنها في
عدة الغير .
وإن قلنا تقدم عدة الطلاق فتشرع فيها كما [ لو ] ( 3 ) طلقها . فإذا أتمت عادت
إلى بقية عدة الشبهة . وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا . وهل له
تجديد النكاح إذا كان بائنا ؟ الوجهان ( 4 ) السابقان .
هامش
( 1 ) من " ش " والحجريتين .
( 2 ) من الحجريتين فقط .
( 3 ) من " ط " وإحدى الحجريتين .
( 4 ) في هامش " و " : " هما المفصلان بقوله : وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا ؟ . . . الخ . بخطه قدس
سره " . راجع الصفحة السابقة .