تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
يتفق ذلك في العقد على الحائض والصغيرة التي لا يباح وطؤها . ولو كان المتقدم هو الوطء بالشبهة ، فإن قلنا إن عدته من حين الوطء ، أو كان بعد الشروع فيها إن قلنا إنها من حين انجلاء الشبهة ، ففي الاستمرار على عدة الواطئ ثم الاعتداد [ بها ] ( 1 ) للطلاق بعدها تقديما للسابق ، أو تقديم عدة الطلاق ثم تعود إلى بقية عدة الشبهة لقوة سبب عدة الطلاق ، وجهان أجودهما الأول . وإن كان قبل الشروع في عدة الشبهة قدمت عدة الطلاق لقوتها كما لو اقترنا . ثم إن قلنا بتقديم عدة الوطء فللزوج الرجعة في الطلاق الرجعي إذا اشتغلت بعدته . وهل له الرجعة قبل ذلك ؟ وجهان أجودهما المنع ، فلا يجوز [ له ] ( 2 ) تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا ، لأنها في عدة الغير . وإن قلنا تقدم عدة الطلاق فتشرع فيها كما [ لو ] ( 3 ) طلقها . فإذا أتمت عادت إلى بقية عدة الشبهة . وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا . وهل له تجديد النكاح إذا كان بائنا ؟ الوجهان ( 4 ) السابقان .
هامش
( 1 ) من " ش " والحجريتين . ( 2 ) من الحجريتين فقط . ( 3 ) من " ط " وإحدى الحجريتين . ( 4 ) في هامش " و " : " هما المفصلان بقوله : وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا ؟ . . . الخ . بخطه قدس سره " . راجع الصفحة السابقة .
مسالك الأفهام — صفحة 265 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية