تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر حسب ما يتفق . ثم إن تأخر النفاس عن الوضع ولو لحظة حسب بحيضة للعدة الثانية ، وإن قارن الوضع كان ابتداء العدة بعده . وإن كان المتقدم الطلاق انقضت عدة الوطء بالوضع وعادت إلى بقية عدة الطلاق بعد الوضع . ولو لم تحمل من وطء الشبهة وكان المتقدم هو الطلاق أتمت عدته ، لتقدمها وقوتها ، فإنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ ، فإذا فرغت منها استأنفت عدة الثاني . وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا . فإن راجعها انقطعت عدته وشرعت في عدة الوطء بالشبهة ، وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي . وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم ، كما يجوز له رجعتها ، لأنها في عدته . ثم متى نكحها تسقط عدته وتفتتح ( 1 ) عدة الثاني . والثاني : لا ، لأنه نكاح لا يتعقبه الحل ، ويخالف الرجعة ، فإنها إمساك بحكم الدوام فلا يشترط أن يستعقب الحل ، كما [ أنه ] ( 2 ) إذا ابتدأ نكاح المحرمة والمعتدة لا يجوز ، وإذا عرض الاحرام والعدة في الدوام لم يرتفع النكاح . ويضعف بأنه لا يلزم من عدم تعقب الحل لعارض العدة بطلان العقد ، كما
هامش
( 1 ) كذا في " و " وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين : وتفسخ . ( 2 ) من " ط " وإحدى الحجريتين .