شرح
الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر حسب ما يتفق .
ثم إن تأخر النفاس عن الوضع ولو لحظة حسب بحيضة للعدة الثانية ، وإن قارن
الوضع كان ابتداء العدة بعده .
وإن كان المتقدم الطلاق انقضت عدة الوطء بالوضع وعادت إلى بقية عدة
الطلاق بعد الوضع .
ولو لم تحمل من وطء الشبهة وكان المتقدم هو الطلاق أتمت عدته ،
لتقدمها وقوتها ، فإنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ ، فإذا فرغت منها
استأنفت عدة الثاني . وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا . فإن
راجعها انقطعت عدته وشرعت في عدة الوطء بالشبهة ، وليس للزوج الاستمتاع
بها إلى أن تنقضي .
وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : نعم ، كما يجوز له رجعتها ، لأنها في عدته . ثم متى نكحها تسقط
عدته وتفتتح ( 1 ) عدة الثاني .
والثاني : لا ، لأنه نكاح لا يتعقبه الحل ، ويخالف الرجعة ، فإنها إمساك
بحكم الدوام فلا يشترط أن يستعقب الحل ، كما [ أنه ] ( 2 ) إذا ابتدأ نكاح
المحرمة والمعتدة لا يجوز ، وإذا عرض الاحرام والعدة في الدوام لم يرتفع
النكاح .
ويضعف بأنه لا يلزم من عدم تعقب الحل لعارض العدة بطلان العقد ، كما
هامش
( 1 ) كذا في " و " وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين : وتفسخ .
( 2 ) من " ط " وإحدى الحجريتين .