شرح
القول بها ، وإجزائه عن الكفارة ، ووجوب الغرم عند الجناية على الأم ، وتبعيته للأم
في البيع عند الشيخ ( 1 ) ، وفي الهبة وغيرها على قول .
الثانية : تنقضي بانفصاله حيا وميتا ، لصدق وضع الحمل . ويعتبر
تحقق كونه حملا ، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعا . ومعه
وجهان ، من الشك في كونه قد صار حملا . وحكم الشيخ ( 2 ) بانقضاء العدة
بها - وأطلق . وهو بعيد مطلقا . والوجهان آتيان في العلقة ، وهي القطعة من الدم
التي لا تخطيط فيها . ووافق المصنف وجماعة ( 3 ) الشيخ ( 4 ) عليها . وهو قريب
مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي وإلا فلا . ولو أسقطت مضغة كفت ، والعلم
بها أقرب .
الثالثة : إذا لم تظهر الصورة والتخطيط بكل واحدة منهما ، ولكن قالت
القوابل وأهل الخبرة من النساء : إن فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على
غيرنا ، حكم بها ، وتنقضي بها العدة ويثبت النسب وسائر الأحكام . ولو لم يكن فيه
صورة ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل ، ولكن قلن : إنه أصل الآدمي ولو بقي
لتصور وتخلق ، ففي الاكتفاء به قولان . ويظهر من المصنف الاكتفاء به كما قطع به
الشيخ ( 5 ) - رحمه الله - لعموم : " أن يضعن حملهن " وخصوص رواية عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 156 .
( 2 ) المبسوط 5 : 240 .
( 3 ) راجع الوسيلة : 325 ، الجامع للشرائع : 471 ، قواعد الأحكام 2 : 69 ، اللمعة الدمشقية : 125 .
( 4 ) المبسوط 5 : 240 .
( 5 ) المبسوط 5 : 240 .