تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا .
شرح
قوله : " المقصد الخامس في العدد . . . الخ " .هو جمع عدة مأخوذ من العدد ، لاشتماله عليه غالبا ، والعدة الاسم من الاعتداد ، يقال : أنفذت عدة كتب إلى جماعة ، وقد يجعل مصدرا ويقول : اعتدت المرأة اعتدادا ويقال : عدة . وشرعا : اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد ، أو التفجع على الزوج . وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط . والأصل فيها قل الاجماع الآيات كقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 1 ) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 2 ) " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 3 ) وغير ذلك من الأدلة ( 4 ) . واعلم أن المدة المستدل بمضيها على براءة الرحم تتعلق تارة بالنكاح ووطئ الشبهة وتشتهر باسم العدة ، وأخرى بملك اليمين إما حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء وتشتهر باسم الاستبراء . والنوع الأول منه ما يتعلق بفرقة بين الزوجين وهو حي كفرقة الطلاق واللعان والفسوخ ، وتشمله عدة الطلاق ، لأنه أظهر أسباب الفراق ، وحكم العدة عن وطء الشبهة حكمها ، وإلى ما يتعلق بفرقة
هامش
( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) البقرة : 234 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 421 ب " 12 " " 13 " من أبواب العدد وغيرهما .
مسالك الأفهام — صفحة 213 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية