ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة . وقيل : بأخذ القناع
عن رأسها . وهو شاذ .
وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل ، فأنكر ، فالقول
قولها مع يمينها .
ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل ، وكان القول قول الزوج ،
لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق .
وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء ، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء
الزوجية أولا .
ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها ، ولم تكلف إحضار
الولد .
شرح
قوله : " ورجعة الأخرس . . . الخ " .
رجعة الأخرس كغيرها من عقوده وإيقاعاته تكون بالإشارة المفهمة لها .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب . والقول بأنها تكون بأخذ القناع لابني بابويه ( 1 ) ،
أخذا من طلاقه بوضع القناع على رأسها المروي ( 2 ) ثم بطريق السكوني ، فيكون
ضد العلامة علامة الضد . والأصل ممنوع ، والقياس باطل . نعم ، لو أفاد ذلك الرجعة
كان من جملة إشاراته الدالة عليها لا ( 3 ) أنه سبب برأسه .
قوله : " وإذا ادعت انقضاء . . . الخ " .
سيأتي ( 4 ) أن العدة تكون بالحيض وبوضع الحمل وبالأشهر ، فإذا اختلفا بعد
هامش
( 1 ) في " ح ، ط " : لابن بابويه ، راجع المقنع : 119 ، وحكاه عن والده في الفقيه 3 : 333 ذيل ح
1613 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 300 ب " 19 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 .
( 3 ) في " ش ، ط " والحجريتين : إلا .
( 4 ) في ص : 213 .