شرح
ولا سكنى ، ولا عدة عليها ، ولها أن تنكح في الحال ، وليس له أن ينكح أختها ولا
أربعا سواها [ خاصة ] ( 1 ) لاعترافه بأنها زوجة .
ولو كانت دعواه أي طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة فالحكم كذلك ،
إلا أن نكاح أختها هنا والأربع سواها متوقف على مضي زمان تنقضي
به عدتها .
وعلى التقديرين فهو مقر لها بكمال المهر وهي لا تدعي إلا النصف ، فإن
كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشئ ، وإن لم تكن قبضته فليس لها إلا
أخذ النصف . فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف
الآخر ، أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج ؟ وجهان . وينبغي أن يأخذ
الحاكم النصف الذي لا يدعيه ( 2 ) الزوج من يده أو يدها ، لأنه مال لا يدعيه أحد
وحفظ مثله وظيفة الحاكم .
ولو انعكس الحكم ، فادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالقول
قوله عملا بالأصل . فإذا حلف فلا رجعة له . ولا سكنى ولا نفقة لها ، وعليها
العدة ، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته ، وإلا رجعت هي بالنصف .
ولو عادت وكذبت نفسها لم تسقط العدة . ولا فرق بين أن يكون الاختلاف
في الدخول قبل جريان الخلوة وبعدها على الأقوى ، وإن كانت الخلوة
ترجح جانب من يدعي الدخول فيتعارض الأصل والظاهر ، لأن الأصل
أقوى .
هامش
( 1 ) من " ش ، م " والحجريتين .
( 2 ) في " ح " : لا تدعيه الزوجة .