ولو قال : راجعتك إذا شئت ، أو إن شئت ، لم يقع ولو قالت :
شئت . وفيه تردد .
ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح ، كما لا يصح ابتداء
الزوجية . وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة . ولو أسلمت بعد
ذلك استأنف الرجعة إن شاء .
شرح
" وأشهدوا إذا تبايعتم " ( 1 ) .
قوله : " ولو قال : راجعتك . . . الخ " .
القول بعدم جواز تعليق الرجعة على الشرط هو المشهور بين الأصحاب ،
ذكره الشيخ في المبسوط ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) والمتأخرون ( 4 ) . والمصنف تردد فيه ، من
عدم الجزم بها حيث علقها على الشرط ، وأنها إعادة للنكاح فلا يقبل التعليق
كابتدائه ، ولأنها إيقاع فلا يقبله كالطلاق . ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله
وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) وأصالة الصحة ، ويمنع من عدم الجزم
مطلقا ، أو من ( 6 ) اشتراطه على خلاف هذا الوجه . والأشهر عدم الوقوع حتى عند
من يجوز ( 7 ) تعليق الطلاق ، إلحاقا لها بالنكاح .
قوله : " ولو طلقها . . . الخ " .
مبنى الحكم على أن الطلاق هل رفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) المبسوط 5 : 106 .
( 3 ) راجع المهذب 2 : 294 ، وإصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 286 .
( 4 ) راجع القواعد 2 : 66 .
( 5 ) الوسائل 15 : 30 ب ( 20 ) من أبواب المهور ح 4 .
( 6 ) في " ش " : ومن .
( 7 ) في " ح ، و " : حتى من مجوز .