ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه
على واحدة استصحابا للحال الأولى ، فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى
يحللها زوج .
شرح
يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره " ( 1 ) . وروى بريد ( 2 ) في الصحيح
والحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها ،
هل يحل له أن يطأها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره " وغيرهما من الأخبار
الكثيرة . ويظهر من ابن الجنيد ( 4 ) حلها بالشراء ، وفي بعض الأخبار ( 5 ) ما يدل
عليه . والمذهب هو الأول .
قوله : ( ولو طلقها مرة . . . الخ ) .
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية ( 6 ) ، وتبعه عليه جماعة ( 7 ) منهم
المصنف والعلامة ( 8 ) . ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
قال : " المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 84 ح 286 ، الاستبصار 3 : 309 ح 1099 ، الوسائل 15 : 396 ب " 27 " من أبواب
أقسام الطلاق ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 173 ح 4 ، التهذيب 8 : 84 ح 285 ، الاستبصار 3 : 309 ح 1098 ، الوسائل 15 : 395
ب " 26 " من أبواب أقسام الطلاق ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 173 ح 2 ، التهذيب 8 : 84 ح 288 ، الاستبصار 3 : 309 ح 1101 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 5 ، مع اختلاف في بعض اللفظ .
( 4 ) راجع المختلف : 591 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 15 : 395 ب " 26 " من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ، 8 .
( 6 ) النهاية : 519 .
( 7 ) راجع المهذب 2 : 288 .
( 8 ) المختلف : 591 ، تحرير الأحكام 2 : 55 ، قواعد الأحكام 2 : 67 .