تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
النظر الثالث : في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : في طلاق المريض . يكره للمريض أن يطلق ، ولو طلق صح . وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة . وترثه هي - سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا - ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . فلو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية .
شرح
قوله : " يكره للمريض . . . الخ " . طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكن يزيد عنه بكراهته مطلقا ، واختصاص كراهة طلاق الصحيح بموارد مخصوصة كما سبق ( 1 ) . ووجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار ، بل إطلاق عدم جوازه ، روى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام قال : " ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج " ( 2 ) . وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا " ( 3 ) . ومثله روى عبيد بن زرارة ( 4 ) عنه
هامش
( 1 ) في ص : 119 . ( 2 ) الكافي 6 : 123 ح 12 ، التهذيب 8 : 77 ح 261 ، الوسائل 15 : 383 ب " 21 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 121 ح 1 . الفقيه 3 : 353 ح 1689 ، التهذيب 8 : 77 ح 259 ، الاستبصار 3 : 303 ح 1078 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) كذا في " م " وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين : عبد الله بن زرارة ، ولم تظفر له على رواية في الباب ، انظر الكافي 6 : 122 ح 4 ، التهذيب 8 : 76 ح 258 ، الاستبصار 3 : 303 ح 1077 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 .