فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة .
وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها . . . واليائسة . . . ومن لم تبلغ
المحيض . . . والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل . . . والمطلقة ثلاثا بينها
رجعتان .
شرح
بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة . ويختص
العدي عنه بما إذا رجع في العدة ، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا
وتزوج بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن
انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد . فالأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني
إلى البائن والرجعي ، والقسمة حاصرة غير متداخلة . ويقسم أيضا إلى طلاق
العدة وطلاق السنة بالمعنى الأخص وغيرهما ، لا أن يقتصر عليهما .
وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي
هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع ، وسيأتي ( 1 ) بيانه في عبارة المصنف ، ولكن
الظاهر من الأخبار ( 2 ) اختصاصه بالطلاق الرجعي ، وعلى هذا فيكون من أقسامه
كطلاق العدة .
قوله : " فالبائن ما لا يصح . . . الخ " .
المعتبر في الدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل ، وهو غيبوبة
الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر . والمراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن
حيضها ، وهي من نقص سنها عن التسع ، فمن أكملتها تلزمها العدة وإن لم تكن
ممن تحيض عادة .
هامش
( 1 ) في ص : 127 و 129 - 130 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ، 4 ، 7 ، 8 .