تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة . وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها . . . واليائسة . . . ومن لم تبلغ المحيض . . . والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل . . . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان .
شرح
بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة . ويختص العدي عنه بما إذا رجع في العدة ، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا وتزوج بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد . فالأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن والرجعي ، والقسمة حاصرة غير متداخلة . ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة بالمعنى الأخص وغيرهما ، لا أن يقتصر عليهما . وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع ، وسيأتي ( 1 ) بيانه في عبارة المصنف ، ولكن الظاهر من الأخبار ( 2 ) اختصاصه بالطلاق الرجعي ، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة . قوله : " فالبائن ما لا يصح . . . الخ " . المعتبر في الدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل ، وهو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر . والمراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن حيضها ، وهي من نقص سنها عن التسع ، فمن أكملتها تلزمها العدة وإن لم تكن ممن تحيض عادة .
هامش
( 1 ) في ص : 127 و 129 - 130 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ، 4 ، 7 ، 8 .