تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة .
وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لا تكن ، راجعها أو تركها .
شرح
ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ( 1 ) . قوله : " ولو طلقها - إلى قوله - للعدة " . لأن شرط طلاق العدة المواقعة بعد الرجعة ولم تحصل ، فيكون طلاق سنة بالمعنى الأعم . قوله : " وكل امرأة استكملت . . . الخ " . هذا هو المعروف في المذهب ، ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ( 2 ) ، قال الله تعالى : " فإن طلقها " يعني : الثالثة " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ( 3 ) وهو شامل بإطلاقه لطلاق العدة وغيره . وفي بعض الأخبار ( 4 ) أن طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحرم في الثالثة . وهو شاذ . والمراد بقوله : " راجعها أو تركها " أي : تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 65 ح 2 ، التهذيب 8 : 26 ح 83 ، الوسائل 5 1 : 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ، وذيله في ص 348 ب ( 2 ) ح 1 ، والآية في سورة الطلاق : 1 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 350 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق ، وص 357 ب " 4 " . ( 3 ) البقرة : 230 . ونص الآية : " . . . له من بعد حتى . . . " . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 353 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق ح 11 ، 12 ، 13 ، 16 .