تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
دارا سكنى لرجل أيام حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده ، هل هي له ولعقبه كما شرط ؟ قال : نعم . قلت : فإن احتاج ، يبيعها ؟ قال : نعم . قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط . وكذا الإجارة " ( 1 ) . الحديث . وحيث يصح البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصح في الرقبى المقترنة بمدة معينة ، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى . ولو كانت السكنى مطلقة والعمرى والرقبى حيث نجوزهما كذلك صح البيع أيضا ، وبطلت السكنى وما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه . وما اختاره المصنف من الحكم بصحة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد ( 2 ) قاطعا به كالمصنف والشهيد في الدروس ( 3 ) ناقلا فيه الخلاف . واختلف كلام العلامة ففي الارشاد ( 4 ) قطع بجواز البيع كما هنا ، وفي التحرير ( 5 ) استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 38 ح 38 ، الفقيه 4 : 185 ح 649 ، التهذيب 9 : 141 ح 593 ، الاستبصار 4 : 104 ح 399 ، الوسائل 13 : 267 ب " 24 " من أبواب الإجارة ح 3 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 499 . ( 3 ) الدروس : 236 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 456 . ( 5 ) تحرير الأحكام 1 : ( 291 ) . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 273 . ( 7 ) المختلف : 499 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 451 .