تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل :
الأولى : الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، لأن فائدة الملك موجودة فيه ، والمنع من ا لبيع لا ينافيه كما في أم الولد .
شرح
- قوله : " الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه . . . الخ " . الكلام يقع هنا في موضعين : أحدهما : أن الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه ؟ والمشهور - وهو اختيار المصنف - انتقاله عنه ، لأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فيزيل الملك كالعتق ، ولأنه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق . ويظهر من أبي الصلاح ( 1 ) من علمائنا - وهو اختيار جماعة من العامة ( 2 ) - لا ينتقل عن ملكه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : " حبس الأصل وسبل الثمرة " ( 3 ) وسيأتي ( 4 ) أن الحبس على الآدمي لا يخرج عن الملك . ولجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد ، ولو انتقل لم يجز ذلك . ودليل الصغرى قد تقدم ( 5 ) ، والكبرى
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 325 . ( 2 ) المهذب للشيرازي انظر المجموع 15 : 340 ، المغني لابن قدامة ة 6 : 209 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 801 ح 2397 ، سنن البيهقي 6 : 162 . ( 4 ) في ص : 432 . ( 5 ) في ص : 370 .