تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وكذا يصح على المرتد . وفي الحربي تردد ، أشبهه المنع .
ولو وقف ولم يذكر المصرف ، بطل الوقف .
شرح
- تمليكا ، ومن قوله بعد نقله اشتراط القربة : " والأول أشبه " أن مختاره عدم اشتراطها في الوقف ، وهو الوجه ، لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها حصول الثواب ، وعموم الأدلة على صحته وأن الوقوف على حسب ما يقفها أربابها ( 1 ) يدل على عدمه . وقد تقدم الكلام ( 2 ) في تحقيق هذه الأقوال ، ولعله أعاد المسألة لينبه على الخلاف ، فقد ذكر الحكم فيما سبق مجردا عنه . قوله : " وكذا يصح على المرتد " . المراد به المرتد عن ملة والمرأة المرتدة عن فطرة . أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه ، لأنه لا يقبل التملك ، وهو شرط صحة الوقف . ووجه صحة الوقف على المرتد ما تقدم ( 3 ) من وجه الصحة على الكافر ، لأنه بمعناه . قوله : " وفي الحربي تردد أشبهه المنع " . قد تقدم ( 4 ) الكلام في ذلك وما يدل على القولين ، وكأنه أعاد للتنبيه على الخلاف . وكان الأولى الاكتفاء بذكره مرة واحدة ، وكذا الذمي . قوله : " ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف " . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ولم أقف فيه على مخالف إلا ابن الجنيد ( 5 ) ، وخلافه غير قادح هنا على قاعدة الأصحاب . ويدل عليه أيضا أن الوقف تمليك كما مر فلا بد من مالك كالبيع والهبة ، فإنه لو قال : " بعت داري بكذا أو وهبتها " ولم يذكر المصرف بطلا اتفاقا ، ولأنه لو وقف على مجهول ك‍ " وقفت على جماعة " بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان ، لأن علة البطلان جهالة المصرف وهي متحققة فيهما مع
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 295 ب " 2 " من أبواب الوقوف والصدقات . ( 2 ) في ص : 332 - 333 . ( 3 ) في ص : 332 - 333 . ( 4 ) في ص : 332 - 333 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 496 .
مسالك الأفهام — صفحة 350 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية