السابع
في التنازع
وفيه مسائل :
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، لأنه الأصل .
شرح
- الطرفين .
والخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة :
أحدها : أن الوكيل هل يدخل في اطلاق الإذن أم لا ؟
الثاني : مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه إن وكل في القبول أم لا ؟
الثالث : على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا ؟
والشيخ ( 1 ) على المنع في الثلاثة ، والعلامة في المختلف ( 2 ) على الجواز في الثلاثة ، وفي
غيره ( 3 ) في الأخيرين ، والمصنف يجوز الأخير ، ( 4 ) ويمنع الأول ، وقد تردد في الوسط .
قوله : " إذا اختلفا في الوكالة . . . الخ " .
لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكل والوكيل ، للأصل ، ومن ثم أطلق
المنكر . وتوجه كون منكرها الموكل ظاهر . وأما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 381 ، الخلاف 3 : 346 . وقد مر في ص 294 هامش ( 2 ) أن الشيخ صرح
بخلاف ما فهم من إطلاقه .
( 2 ) المختلف : 349 و 438 .
( 3 ) راجع القواعد 1 : 255 ، التحرير 1 : 240 ، والإرشاد 1 : 417 .
( 4 ) تقدم في ج 3 : 165 .