وتملك الأجرة بنفس العقد .
ويجب تعجيلها مع الاطلاق ، ومع اشتراط التعجيل . ولو شرط
التأجيل صح ، بشرط أن يكون معلوما . وكذا لو شرطها في نجوم .
شرح
- الغرر ( 1 ) مطلقا ، وهو يتناول صورة النزاع . ومثله القول في المعدود .
قوله : " وتملك الأجرة بنفس العقد " .
لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر ،
والإجارة من العقود اللازمة فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرد العقد كالبيع ،
لكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المؤجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة
على عمل ، حتى لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا
أو بشاهد الحال . ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من
التسليم فالظاهر جواز فسخ الأجير .
قوله : " ويجب تعجيلها مع الاطلاق ومع اشتراط التعجيل " .
المراد بتعجيلها مع الاطلاق في أول أوقات وجوب دفعها ، وهو تمام العمل
وتسليم العين المؤجرة ، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى
المعاوضة الموجبة للملك . وأما مع اشتراط التعجيل فأولى . وفائدة الشرط - مع أن
الاطلاق يقتضيه - مجرد التأكيد . وقد تفيد فائدة أخرى ، وهو تسلط المؤجر على
الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فأخل به . وكذا لو شرطا القبض قبل
العمل ، أو قبل تسليم العين المؤجرة ، صح ووجب الوفاء به ، لعموم الخبر ( 2 ) .
قوله : " ولو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما . وكذا لو
شرطها في نجوم " .
إذا شرط المستأجر تأجيل الأجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها وإن تسلم العين
المؤجرة إلى ذلك الأمد ، أو شرط ذلك على المؤجر لعمل وإن عمله صح ، لعموم
الخبر ( 3 ) ، لكن يشترط كون الأجل مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب العامة والخاصة وإنما الوارد النهي عن بيع الغرر .
( 2 ) تقدم في ص 177 .
( 3 ) تقدم في ص 177 .